Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 115

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

ما كان عليه، وقد رَوى في «المعتمد» ما يدلُّ عليه (¬١).

(وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، اختاره القاضي وأصحابه، وجزم به في «الوجيز»؛ للأخبار (¬٢)، وهل ذلك لكونهم أحياءً عند ربهم، أو لغناهم عن الشَّفاعة؟ فيه احتمالان.

والثانية: يصلَّى (¬٣) عليه، اختاره الخلاَّل وأبو بكرٍ وأبو الخطَّاب؛ لصلاته ﵇ على أهل أُحُدٍ، متَّفقٌ عليه من حديث عقبة بن عامِرٍ (¬٤).

وجوابُه: بأنَّه مخصوصٌ بشهداء أُحُدٍ، بدليل أنَّه صلَّى عليهم بعد ثمان سنين، رواه البخاريُّ (¬٥)، توديعًا للأحياء والأموات.

والثالثة: يُخيَّر (¬٦)؛ لتعارُض الأخبار، فيُخيَّر كرفع اليدين إلى الأذنين أو إلى المنكبين.

وحُكي عنه: التَّحريم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 115 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.