Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 121

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

مسألةٌ: قاطع الطَّريق يُقتَل أوَّلاً، ويُغسَّل ويُصَلَّى عليه، ثم يصلب (¬١). وقيل: يؤخران عن (¬٢) الصلب، قاله في «التلخيص».

(وَإِذَا وُلِدُ السّقْطُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ)، ذَكَره مُعظَم الأصحاب، نَصَّ عليه في رواية حرْبٍ وصالِحٍ (¬٣)؛ لقوله ﵇: «والسِّقْط يُصَلَّى عليه، ويُدْعَى لوالدَيه بالمغفرة والرَّحمة» رواه أحمدُ وأبو داودَ، ورواه النَّسائيُّ والتِّرمذيُّ وصحَّحه، ولفظُهما: «والطِّفل يُصَلَّى عليه» (¬٤)، واحتَجَّ به أحمدُ (¬٥)، ولأنَّه نَسَمةٌ نُفِخ فيها الرُّوحُ.

وظاهره (¬٦): أنَّه يُغسَّل ويُصَلَّى عليه وإن لم يَستهِلَّ، وأنَّه قبل استكمالها لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 121 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.