Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 122

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

يُغسَّل، ولا يُصَلَّى عليه؛ لأنَّه لم تنفخ (¬١) فيه الرُّوحُ.

وقدَّم في «التَّلخيص» وابن تميمٍ: أنَّه يُغسَّل ويُصَلَّى عليه إذا بان فيه خَلْقُ الإنسان، وإن (¬٢) لم يستكملها.

فائدةٌ: يُستحَبُّ تَسميتُه، نَصَّ عليه (¬٣)، اختاره الخلاَّل.

ونقل جماعةٌ: بعد أربعة أشْهُرٍ؛ لأنَّه لا يُبعَث قبلَها. واختار (¬٤) في «المعتمد»: أنَّه يُبعَث، وهو ظاهر كلامِ أحمدَ (¬٥).

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين وكثيرٌ من الفقهاء: فإن جُهل أذَكَرٌ أم أنثى؟ سُمِّي بصالِحٍ لهما؛ كطلحة، وإن كان من كافرين؛ فإن حكم بإسلامه فمسلم (¬٦)، وإلاَّ فلا.

ونقل حنبلٌ: يُصَلَّى على كلِّ مولودٍ يولد (¬٧) على الفطرة (¬٨).

تتميمٌ: إذا مات بدارنا مجهول الإسلام؛ غُسِّل وصُلِّيَ عليه ودُفِن في مقابرنا، ولو كان أقْلَفَ على المشهور، وإن وجد بدار حربٍ وعليه علامة المسلمين؛ غُسِّل وصُلِّيَ عليه.

ونقل ابنُ المنذر (¬٩) الإجماعَ إذا وُجد الطفل (¬١٠) في بلاد المسلمين ميتًا يَجِب غَسْلُه ودفنه في مقابرنا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 122 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.