يُغسَّل، ولا يُصَلَّى عليه؛ لأنَّه لم تنفخ (¬١) فيه الرُّوحُ.
وقدَّم في «التَّلخيص» وابن تميمٍ: أنَّه يُغسَّل ويُصَلَّى عليه إذا بان فيه خَلْقُ الإنسان، وإن (¬٢) لم يستكملها.
فائدةٌ: يُستحَبُّ تَسميتُه، نَصَّ عليه (¬٣)، اختاره الخلاَّل.
ونقل جماعةٌ: بعد أربعة أشْهُرٍ؛ لأنَّه لا يُبعَث قبلَها. واختار (¬٤) في «المعتمد»: أنَّه يُبعَث، وهو ظاهر كلامِ أحمدَ (¬٥).
قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين وكثيرٌ من الفقهاء: فإن جُهل أذَكَرٌ أم أنثى؟ سُمِّي بصالِحٍ لهما؛ كطلحة، وإن كان من كافرين؛ فإن حكم بإسلامه فمسلم (¬٦)، وإلاَّ فلا.
ونقل حنبلٌ: يُصَلَّى على كلِّ مولودٍ يولد (¬٧) على الفطرة (¬٨).
تتميمٌ: إذا مات بدارنا مجهول الإسلام؛ غُسِّل وصُلِّيَ عليه ودُفِن في مقابرنا، ولو كان أقْلَفَ على المشهور، وإن وجد بدار حربٍ وعليه علامة المسلمين؛ غُسِّل وصُلِّيَ عليه.
ونقل ابنُ المنذر (¬٩) الإجماعَ إذا وُجد الطفل (¬١٠) في بلاد المسلمين ميتًا يَجِب غَسْلُه ودفنه في مقابرنا.