Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 123

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

وإن مات في سفينةٍ؛ غُسِّل وصُلِّيَ عليه بعد تكفينه، وأُلْقِيَ في البحر سَلًّا؛ كإدخاله القبر، مع خوف فساده أو حاجة، ويُثَقَّل بشيء (¬١)، وذكره في «الفصول» عن أصحابنا، قال: ولا موضع لنا الماء فيه بدلٌ عن التُّراب إلاَّ هنا.

ومن مات ببئرٍ؛ أُخرِج منها إذا أمكن، بأجرةٍ من ماله، ثمَّ من بيت المال، فإن لم يمكن إخراجُه إلاَّ بمُثْلة؛ طُمَّت وجُعِلت قبرَه، ومع حاجة الأحياء يُخرَج، وقيل: لا مع مُثْلَةٍ.

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لعدم الماء أو عذرٍ غيرِه؛ كالحَرْق والجُذام والتَّبضيع؛ (يُمِّمَ)؛ لأنَّ غسل الميت طهارةٌ على البدن، فقام التَّيمُّم عند العجز عنه مقامه؛ كالجنابة.

وهل يَلُفُّ من يمَّمَه على يده خِرْقَةً؟ سبق.

وإن تعذَّر غَسْلُ بعضه؛ غُسِل ما أمكن ويُمِّم للباقي في أصحِّ الوجهين.

وعنه: يُكفَّن ويُصلَّى عليه بلا غسلٍ ولا تيمم (¬٢)؛ لأنَّ المقصود بالغسل التَّنظيفُ.

وقال ابن أبي موسى: المحترِق والمجذوم والمبضَّع؛ يُصبُّ الماء عليه (¬٣) صبًّا، ثمَّ يُكفَّن.

فعلى الأوَّل: لو يُمِّم (¬٤) لعدم الماء ثُمَّ صُلِّيَ عليه، ثمَّ وُجد الماء قبل دفنه؛ غُسِّل، وكذا إن وجده فيها، فلو وجده بعد دفنه لم يُنبَش، وإن بذله أجنبيٌّ؛ لزِم الوارثَ قَبولُه، بخلاف ثمنه، فإن عُدِما صُلِّيَ عليه بدونهما ودُفِن، فإن وجدا أو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 123 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.