Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الكفن

وأمَّا الصَّغير فيُكفَّن (¬١) في واحدٍ، ويجوز في ثلاثةٍ، نَصَّ عليه (¬٢)، وظاهر الخِرَقيِّ يُستحَبُّ أيضًا، ويكون من (¬٣) قُطْنٍ، وقيل: وكتان (¬٤).

(يُبْسَطُ (¬٥) بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)، أوسعُها وأحسنُها أعلاها، ثمَّ الَّتي تليها دونها؛ لأنَّ عادة الحي جعل الظَّاهر أفخرَ ثيابه.

(بَعْدَ تَجْمِيرِهَا) أي: تبخيرها (¬٦)، زاد جماعةٌ: ثلاثًا؛ لِمَا رَوَى أحمدُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا جمَّرتم (¬٧) الميتَ فأجْمِروه ثلاثًا» (¬٨)، ولأنَّ هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه فكذا الميت، بعد رشها (¬٩) بماء وَرْدٍ أو غيره ليعلَق.

(ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا)؛ لأنَّه أمكنُ لإدراجه فيها، (وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ) وهو أخلاط من طِيبٍ مُعدُّ (¬١٠) للميِّت خاصَّةً (فِيمَا بَيْنَهَا)؛ لأنَّه مشروعٌ.

وظاهرُه: أنَّه لا يُجعَل فوق العليا؛ لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 130 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.