وأمَّا الصَّغير فيُكفَّن (¬١) في واحدٍ، ويجوز في ثلاثةٍ، نَصَّ عليه (¬٢)، وظاهر الخِرَقيِّ يُستحَبُّ أيضًا، ويكون من (¬٣) قُطْنٍ، وقيل: وكتان (¬٤).
(يُبْسَطُ (¬٥) بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)، أوسعُها وأحسنُها أعلاها، ثمَّ الَّتي تليها دونها؛ لأنَّ عادة الحي جعل الظَّاهر أفخرَ ثيابه.
(بَعْدَ تَجْمِيرِهَا) أي: تبخيرها (¬٦)، زاد جماعةٌ: ثلاثًا؛ لِمَا رَوَى أحمدُ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا جمَّرتم (¬٧) الميتَ فأجْمِروه ثلاثًا» (¬٨)، ولأنَّ هذا عادة الحي عند غسله وتجديد ثيابه فكذا الميت، بعد رشها (¬٩) بماء وَرْدٍ أو غيره ليعلَق.
(ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا مُسْتَلْقِيًا)؛ لأنَّه أمكنُ لإدراجه فيها، (وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ) وهو أخلاط من طِيبٍ مُعدُّ (¬١٠) للميِّت خاصَّةً (فِيمَا بَيْنَهَا)؛ لأنَّه مشروعٌ.
وظاهرُه: أنَّه لا يُجعَل فوق العليا؛ لكراهة عمر وابنه وأبي هريرة