تسوية التراب عليه قريبًا؛ لأنَّه سُنَّةٌ، لكنْ لا يَحُلُّ الإزارَ، نَصَّ عليه (¬١).
(وَلَا يَخْرِقُ الْكَفَنَ)؛ لما فيه من إفساده (¬٢) وتقبيح (¬٣) الكفن المأمور بتحسينه، وكرهه أحمد، وقال: (بأنَّهم يتزاورون (¬٤) فيها) (¬٥)، وجوَّزه أبو المعالي خَوف نَبشه، قال أبو الوفاء: ولو خيف، وهو ظاهر كلام غيره.
(وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ ومِئْزَرٍ وَلُفَافَةٍ جَازَ)؛ «لأنَّه ﵇ ألْبَس عبد الله بنَ أُبَيٍّ قميصَه لَمَّا مات» رواه البخاريُّ (¬٦)، وعن عمرو (¬٧) بن العاص: «أَنَّ الميت يؤزَّر، ويُقمَّص، ويُلَفُّ بالثَّالثة» (¬٨)، وهذا عادة الحي.
وصرَّح في «الشَّرح»، وهو ظاهر «الهداية»: أنَّه يكره.
والمنصوص: أن يكون القميص بكُمَّينِ ودخاريص لا يُزَرُّ (¬٩)؛ لأنَّه لا يسنُّ للحي (¬١٠) زَرُّه فوق إزار؛ لعدم الحاجة.
وقيل: عكسه للحيِّ؛ لأنَّه العادة في العُرْف، فيؤزَّر بالمئزر (¬١١)، ثم يلبس