Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 134

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الكفن

تسوية التراب عليه قريبًا؛ لأنَّه سُنَّةٌ، لكنْ لا يَحُلُّ الإزارَ، نَصَّ عليه (¬١).

(وَلَا يَخْرِقُ الْكَفَنَ)؛ لما فيه من إفساده (¬٢) وتقبيح (¬٣) الكفن المأمور بتحسينه، وكرهه أحمد، وقال: (بأنَّهم يتزاورون (¬٤) فيها) (¬٥)، وجوَّزه أبو المعالي خَوف نَبشه، قال أبو الوفاء: ولو خيف، وهو ظاهر كلام غيره.

(وَإِنْ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ ومِئْزَرٍ وَلُفَافَةٍ جَازَ)؛ «لأنَّه ﵇ ألْبَس عبد الله بنَ أُبَيٍّ قميصَه لَمَّا مات» رواه البخاريُّ (¬٦)، وعن عمرو (¬٧) بن العاص: «أَنَّ الميت يؤزَّر، ويُقمَّص، ويُلَفُّ بالثَّالثة» (¬٨)، وهذا عادة الحي.

وصرَّح في «الشَّرح»، وهو ظاهر «الهداية»: أنَّه يكره.

والمنصوص: أن يكون القميص بكُمَّينِ ودخاريص لا يُزَرُّ (¬٩)؛ لأنَّه لا يسنُّ للحي (¬١٠) زَرُّه فوق إزار؛ لعدم الحاجة.

وقيل: عكسه للحيِّ؛ لأنَّه العادة في العُرْف، فيؤزَّر بالمئزر (¬١١)، ثم يلبس

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 134 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.