القميص، ثم يُلَفُّ باللُّفافة.
وقيل: يزرُّه (¬١)، وهو روايةٌ.
وعنه: يستحبُّ ذلك، وعبارة «الوجيز»: وتجزئ، وفيها شَيءٌ.
(وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلُفَافَتَيْنِ) استحبابًا، وجزَم به جماعةٌ، لمَا رَوَى أحمدُ وأبو داود -وفيه ضعفٌ- عن ليلَى الثَّقَفِيَّةِ قالت: «كنت فيمن (¬٢) غسَّل أمَّ كُلْثومٍ بنتَ رسولِ الله ﷺ، فكان أوَّلُ ما أعطانا الحِقَاء، ثمَّ الدِّرع، ثُمَّ الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدْرِجَتْ بعد ذلك في الثَّوب الآخَر» (¬٣)، قال أحمدُ: الحِقاء: الإزارُ، والدِّرعُ: القميصُ (¬٤).
فعلى هذا: تؤزر بالمئزر (¬٥)، ثم تُلبس (¬٦) القميص، ثم تُخمر بمِقْنعةٍ، ثم تُلف (¬٧) باللُّفافَتَينِ، ونَصَّ أحمدُ: أنَّ الخامسة تَشُدُّ (¬٨) بها (¬٩) فخِذَيها تحت