Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الكفن

القميص، ثم يُلَفُّ باللُّفافة.

وقيل: يزرُّه (¬١)، وهو روايةٌ.

وعنه: يستحبُّ ذلك، وعبارة «الوجيز»: وتجزئ، وفيها شَيءٌ.

(وَتُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلُفَافَتَيْنِ) استحبابًا، وجزَم به جماعةٌ، لمَا رَوَى أحمدُ وأبو داود -وفيه ضعفٌ- عن ليلَى الثَّقَفِيَّةِ قالت: «كنت فيمن (¬٢) غسَّل أمَّ كُلْثومٍ بنتَ رسولِ الله ﷺ، فكان أوَّلُ ما أعطانا الحِقَاء، ثمَّ الدِّرع، ثُمَّ الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدْرِجَتْ بعد ذلك في الثَّوب الآخَر» (¬٣)، قال أحمدُ: الحِقاء: الإزارُ، والدِّرعُ: القميصُ (¬٤).

فعلى هذا: تؤزر بالمئزر (¬٥)، ثم تُلبس (¬٦) القميص، ثم تُخمر بمِقْنعةٍ، ثم تُلف (¬٧) باللُّفافَتَينِ، ونَصَّ أحمدُ: أنَّ الخامسة تَشُدُّ (¬٨) بها (¬٩) فخِذَيها تحت

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 135 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.