Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 136

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الكفن

المئزر (¬١)، وصرَّح به الخِرَقيُّ وأبو بكرٍ، وجزم به في «المحرَّر».

وظاهره: أنَّها لا تُنَقَّب (¬٢)، وذكر ابن تميم وابن حمدان: لا بأس به.

وأمَّا الصَّغيرة: فتكفَّن في قميص ولفافتين؛ لعدم احتياجها إلى خمارٍ في حياتها، فكذا في موتها، وكذا بنتُ تسعٍ. ونقل الجماعة (¬٣): كالبالِغة (¬٤)، وهو ظاهرٌ.

فرعٌ: الخُنثَى كامْرأَةٍ.

(وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورة المغلَّظة يُجزِئُ في سترها ثَوبٌ واحدٌ، فكفن الميت أَولَى، ولا فرْق بين الرَّجل والمرأة.

وعنه: يَجبُ ثلاثةٌ، احتجَّ القاضي وغيره: بأنَّها لو لم تجب؛ لم يَجزْ مع وارثٍ صغيرٍ.

وردَّه المؤلف بالكفن الحسن.

وقيل: تقدم الثَّلاثة على غير الدَّين من الإرث والوصيَّة، اختاره المجد وجزم به أبو المعالِي، قال: وإن كُفِّن من بيت المال؛ فبثوبٍ، وفي الزائد (¬٥) للكمال وجهان.

ويتوجه: ثوب في الوقف على الأكفان (¬٦).

ويعتبر ألا يَصِف البشرة (¬٧)، ويكره (¬٨) رقَّةٌ تحكي (¬٩) هيئة البدن، نَصَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 136 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.