المئزر (¬١)، وصرَّح به الخِرَقيُّ وأبو بكرٍ، وجزم به في «المحرَّر».
وظاهره: أنَّها لا تُنَقَّب (¬٢)، وذكر ابن تميم وابن حمدان: لا بأس به.
وأمَّا الصَّغيرة: فتكفَّن في قميص ولفافتين؛ لعدم احتياجها إلى خمارٍ في حياتها، فكذا في موتها، وكذا بنتُ تسعٍ. ونقل الجماعة (¬٣): كالبالِغة (¬٤)، وهو ظاهرٌ.
فرعٌ: الخُنثَى كامْرأَةٍ.
(وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ)؛ لأنَّ العورة المغلَّظة يُجزِئُ في سترها ثَوبٌ واحدٌ، فكفن الميت أَولَى، ولا فرْق بين الرَّجل والمرأة.
وعنه: يَجبُ ثلاثةٌ، احتجَّ القاضي وغيره: بأنَّها لو لم تجب؛ لم يَجزْ مع وارثٍ صغيرٍ.
وردَّه المؤلف بالكفن الحسن.
وقيل: تقدم الثَّلاثة على غير الدَّين من الإرث والوصيَّة، اختاره المجد وجزم به أبو المعالِي، قال: وإن كُفِّن من بيت المال؛ فبثوبٍ، وفي الزائد (¬٥) للكمال وجهان.
ويتوجه: ثوب في الوقف على الأكفان (¬٦).
ويعتبر ألا يَصِف البشرة (¬٧)، ويكره (¬٨) رقَّةٌ تحكي (¬٩) هيئة البدن، نَصَّ