عليه (¬١)، وبشعر وصوف وكذا (¬٢) منقوش، ذكره ابن تميم.
ويحرم بجلود، ذكره جماعة، وكذا تكفينها بحرير، نص عليه (¬٣) (¬٤)؛ كصبيٍّ. وعنه: يُكرَه، وقيل: لا، ومثله (¬٥) المذهَّب، ويجوز لعدمٍ تكفينه في ثوبٍ واحدٍ حريرٍ للضَّرورة لا مطلقًا.
فإن لم يجد إلاَّ بعض ثوب؛ ستر (¬٦) العورة؛ كحال الحياة، وذكر السَّامَرِّيُّ وقدَّمه في «الرعاية» (¬٧): أنَّه يَستُر رأسَه؛ لأنَّه أفضل من باقيه، والباقي بحشيشٍ أو ورَقٍ (¬٨).
مسائِل:
الأُولَى: يَحرُم دَفْنُ حُلِيٍّ وثيابٍ غيرِ الكفَن؛ لأنَّه إضاعة مالٍ، وكرهه أبو حفصٍ، زاد في «الشَّرح»: لغير حاجةٍ.
الثَّانيةُ: إذا أوصى بدون ما يستر بدنه؛ لم يصِحَّ، كما لو أوصى بتكفينه في ثياب ثمينةٍ لا تليق (¬٩) به، قاله (¬١٠) في «الرِّعاية»، وإن وصَّى في ثوبٍ أو دون ملبوسِ مثلِه؛ جاز، ذكره المجْدُ إجماعًا، وإن وصَّى بثوبٍ، وقلنا: يجب أكثر؛ ففي صحة وصيَّته وجهان.
الثَّالثةُ: إذا مات جماعةٌ، ولم يُوجَد سوى ثوبٍ واحدٍ؛ جمع فيه ما