أمكن؛ لخبر أنسٍ في قَتْلَى أُحُدٍ (¬١).
وقال ابنُ تميمٍ: (قال شَيخُنا: يُقسَمُ بينهم، وتُستَر عورةُ كلِّ واحدٍ، ولا يُجمَعون فيه).
الرَّابعةُ: إذا كان للميت كفَنٌ، وثَمَّ حيٌّ يحتاجه لدَفْع حَرٍّ أوْ بَرْدٍ؛ فالأصحُّ: له أخذه بثمنِه، زاد المجْدُ: إن خشِيَ التَّلَف.
وقال ابنُ عقيلٍ وابنُ الجَوزيِّ: يُصَلِّي عليه عادم في أحد لفافتيه، والأشهر: عُرْيانًا؛ كلُفافةٍ واحدةٍ يُقدَّم الميت بها.