Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 139

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الصلاة على الميت

(فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ)

وهو مُناسِبٌ لِمَا قَبْلَه.

(السُّنَّةُ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ، وَوَسَطَ الْمَرْأَةِ)؛ لِمَا رَوَى أحمدُ والتِّرمذيُّ وحسَّنه، وإسنادُه ثِقاتٌ، عن أنسٍ: «أنَّه صلَّى على رجلٍ فقام عند رأسه، ثمَّ صلَّى على امرأةٍ فقام وسَطها، فقال العَلَاء بن زِيادٍ: هكذا رأيت النَّبيَّ ﷺ يقومُ؟ قال: نَعَمْ» (¬١)، وعن سَمُرةَ بنِ جُندبٍ قال: «صلَّيتُ مع النَّبيِّ ﷺ على امرأةٍ، فقام وسَطها» متَّفقٌ عليه (¬٢)، ولأنَّه أستر لها.

وعنه: يقوم عند صدر الرَّجل، جزم به الخِرَقيُّ وصاحب «التَّلخيص» و «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»، قال في «الشَّرح»: وهو قريب من الأوَّل.

وعنه: عند صدرهما؛ لأنَّهما سواءٌ.

والخُنثى بين ذلك.

ولم يتعرَّض المؤلِّف للمَقام من الصَّبيِّ والصَّبيَّة، وظاهر «الوجيز»: أنَّهما كما سبق، فلو خالف الموضع؛ صحَّتْ ولم يُصِبِ السُّنَّةَ.

وتُسنَّ لها الجماعةُ، ولم يصلوها على النَّبيِّ ﷺ بإمامٍ إجماعًا (¬٣)؛ احترامًا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 139 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.