Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 140

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الصلاة على الميت

له وتعظيمًا.

ويَسقُط الفرض برجلٍ، أو امرأةٍ؛ كغسله (¬١)، وفي سقوطه بفعل [خُنثَيَيْنِ] (¬٢) وجهان.

(وَيُقَدَّمُ إِلَى الْإِمَامِ) إذا اجتمعتْ جنائِزُهم: (أَفْضَلُهُمْ)؛ لأنَّ الفضيلة يُستحَقُّ بها التَّقدُّم في الإمامة، فكذا هنا، يؤيِّده أنَّه «كان ﵇ يُقدِّم في القبر من كان أكثرَ قُرْآنًا» (¬٣). وقيل: الأدينُ. وقيل: الأكبرُ، نَصَّ عليه، ذكره في «الشَّرح».

وقال القاضي: يُقدَّم السَّابِقُ وإن كان صبِيًّا إلاَّ المرأة، جزم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 140 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.