به أبو المعالِي، كما لا يُؤخَّر المفضول من صف (¬١) المكتوبة في الصف الأوَّل وقرب الإمام.
فإن (¬٢) تساوَوْا؛ قدَّم الإمام من شاء، فإن تشاحُّوا أُقْرِع بينهم، وذكَر ابنُ تميمٍ أنَّه مع التَّشاحِّ فهل يُقدَّم من أحقُّ بها، أو مَنْ ميتُه سَبَق بالحضور (¬٣) أو الموت؟ فيه أوْجُهٌ، ويحتمل من سبق ميتُه بالتطهير (¬٤).
فيُستحَبُّ تقديم الحرِّ، ثُمَّ العبد المكلَّف، ثُمَّ الصَّبيِّ، ثُمَّ الخنثى، ثم المرأة، نقله الجماعة (¬٥)؛ كالمكتوبة.
وعنه: يُقدَّم الصَّبيُّ على العبد.
وعنه: عبدٌ على حرٍّ دونه.
وعنه: المرأةُ على الصَّبيِّ، كما قدَّمها الصَّحابة في الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ (¬٦)، اختاره الخِرَقيُّ وأبو الوفاء، ونصره القاضي، ولحاجتها إلى الشَّفاعة.
ويقدَّم الأفضلُ أمامها في المسير، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ.
ويقدَّم من أولياء موتى (¬٧) أولاهم بالإمامة، ثُمَّ قُرعةٌ، ولولِيِّ كلِّ ميت أن ينفرد بالصَّلاة عليه.
مسألةٌ: جمع الموتى (¬٨) في الصَّلاة أفضل، نَصَّ عليه (¬٩)، كما لو تغيَّر أوْ