Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الصلاة على الميت

به أبو المعالِي، كما لا يُؤخَّر المفضول من صف (¬١) المكتوبة في الصف الأوَّل وقرب الإمام.

فإن (¬٢) تساوَوْا؛ قدَّم الإمام من شاء، فإن تشاحُّوا أُقْرِع بينهم، وذكَر ابنُ تميمٍ أنَّه مع التَّشاحِّ فهل يُقدَّم من أحقُّ بها، أو مَنْ ميتُه سَبَق بالحضور (¬٣) أو الموت؟ فيه أوْجُهٌ، ويحتمل من سبق ميتُه بالتطهير (¬٤).

فيُستحَبُّ تقديم الحرِّ، ثُمَّ العبد المكلَّف، ثُمَّ الصَّبيِّ، ثُمَّ الخنثى، ثم المرأة، نقله الجماعة (¬٥)؛ كالمكتوبة.

وعنه: يُقدَّم الصَّبيُّ على العبد.

وعنه: عبدٌ على حرٍّ دونه.

وعنه: المرأةُ على الصَّبيِّ، كما قدَّمها الصَّحابة في الصَّلاة على النَّبيِّ ﷺ (¬٦)، اختاره الخِرَقيُّ وأبو الوفاء، ونصره القاضي، ولحاجتها إلى الشَّفاعة.

ويقدَّم الأفضلُ أمامها في المسير، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ.

ويقدَّم من أولياء موتى (¬٧) أولاهم بالإمامة، ثُمَّ قُرعةٌ، ولولِيِّ كلِّ ميت أن ينفرد بالصَّلاة عليه.

مسألةٌ: جمع الموتى (¬٨) في الصَّلاة أفضل، نَصَّ عليه (¬٩)، كما لو تغيَّر أوْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 141 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.