يُستحَبُّ تسويةُ صفوف الجنازة، وألا ينقصهم عن ثلاثة صفوفٍ؛ لخبر (¬١) مالك بنِ هُبَيرةَ مرفوعًا: «ما من ميتٍ يموت فيصلِّي عليه ثلاثةُ صفوفٍ إلاَّ غُفر له» (¬٢)، وسبق حكم الفذ.
ويستحبُّ لمن صلَّى ألا يبرح (¬٣) من مكانه حتى ترتفع (¬٤)، روي عن ابن عمر ومجاهِدٍ (¬٥).
(وَيُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ)؛ كتكبير النَّبيِّ ﷺ على النَّجاشِيِّ أربعًا، متَّفقٌ عليه (¬٦)، واشتهرت الرِّوايات به.
(يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْفَاتِحَةَ)؛ لِمَا رَوَى ابنُ ماجَهْ بإسنادٍ فيه شَهْرُ بنُ حَوْشَبٍ، عن أمِّ شَريكٍ الأنصاريَّةِ قالت: «أمرَنا رسولُ الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 144 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.