(وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الثَّانِيَةِ) سِرًّا؛ لِمَا رَوَى الشَّافِعِيُّ، أنا مُطرِّف بن مازِنٍ، عن معمر، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو أُمامة بن سهلٍ، أنَّه أخبره رجلٌ من أصحاب النَّبيِّ ﷺ: «أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاة على الجنازة: أن يكبِّر الإمامُ، ثُمَّ يَقرأ بفاتحة الكتاب بعد التَّكبيرة الأولى سِرًّا في نفسه، ثمَّ يصلِّي على النَّبيِّ ﷺ، ويُخلِص الدُّعاء للميت، ثمَّ يُسلِّم» (¬١)، ويكون كما في التَّشهُّد، نَصَّ عليه (¬٢).
وفي «الكافي»: لا تتعيَّن صلاةٌ؛ لأنَّ القصد مطلَقُ الصَّلاة.
(وَيَدْعُو) لنفسه، ولوالدَيه، والميت (¬٤)، والمسلمين (فِي الثَّالِثَةِ)؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «إذا صلَّيتُم على الميت فأخلِصوا له الدُّعاء» رواه أبو داود وابن ماجه، وفيه ابن إسحاقَ (¬٥)، ولا تَوْقيتَ فيه، نَصَّ عليه (¬٦).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 146 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1356)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.