Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وسهوًا يكبِّرها (¬١) ما لم يطل الفصل.

وقيل: يعيدها؛ لفعل أنس (¬٢).

والمنصوص (¬٣): أنَّه لا يستأنفها (¬٤) إلاَّ إذا طال، أو وجد مُنافٍ من كلامٍ أوْ نحوِه.

(وَالْفَاتِحَةُ)، ولَم يُوجِب الشَّيخُ تقيُّ الدِّين قراءةً، بل استَحبَّها، وهو ظاهِرُ نقلِ أبِي طالبٍ (¬٥).

(وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لقوله: «لَا صلاةَ لِمَنْ لم يُصَلِّ علَى نَبيِّه» (¬٦)، وقال ابنُ تميمٍ: وإنْ قُلْنا: لا تَجِب في الصَّلاة؛ لم تَجِب هنا.

(وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ)؛ لأنَّه هو المقصود، فلا يجوز الإخلالُ به.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 154 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.