والمنصوص (¬٣): أنَّه لا يستأنفها (¬٤) إلاَّ إذا طال، أو وجد مُنافٍ من كلامٍ أوْ نحوِه.
(وَالْفَاتِحَةُ)، ولَم يُوجِب الشَّيخُ تقيُّ الدِّين قراءةً، بل استَحبَّها، وهو ظاهِرُ نقلِ أبِي طالبٍ (¬٥).
(وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لقوله: «لَا صلاةَ لِمَنْ لم يُصَلِّ علَى نَبيِّه» (¬٦)، وقال ابنُ تميمٍ: وإنْ قُلْنا: لا تَجِب في الصَّلاة؛ لم تَجِب هنا.
(وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ)؛ لأنَّه هو المقصود، فلا يجوز الإخلالُ به.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 154 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.