Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وظاهر كلامهم: يَجهَر بها الإمام. وقيل: يُسِرُّ.

ويُتابِع إمامًا في الثَّانية؛ كالقُنُوت.

(وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)، رُوِي عن ابن عمر رواه الشَّافعيُّ (¬١)، وعن ابن عبَّاسٍ رواه سعيدٌ (¬٢)، وعن عمرَ وزيدِ بنِ ثابِتٍ رواه الأثرمُ (¬٣)، ولأنَّه لا يتَّصل طرفها بسجودٍ ولا قُعودٍ، فسُنَّ فيها الرَّفع؛ كتكبيرة الإحرام، وحَكَى في «الشَّرح» الإجماعَ على أنَّه يَرفَع في الأُولَى، وصفة الرَّفع وانتهاؤه كما سبق.

(وَالْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ: التَّكْبِيرَاتُ) الأربعُ؛ لمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ وأبو هريرةَ وجابرٌ: «أنَّه ﵇ كبَّر أربعًا» متَّفقٌ عليه (¬٤)، فلو نقص تكبيرةً عمْدًا؛ بطلت،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 153 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.