ولقوله: «وتَحليلُها التَّسليمُ» (¬١)، ورَوَى عَطاءُ بنُ السَّائب: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ سلَّم على الجنازة تسليمةً» رواه الجوزجاني (¬٢)، وقال ابن المبارَك: (من سلَّم عليها تسليمتَينِ فهو جاهِلٌ) (¬٣)، ولأنَّ التَّسليمة عن يمينه أكثرُ ما رُوي فيه، وهو أشْبَهُ.
وإن سلَّم تِلقاءَ وجهِه جاز، نَصَّ عليه (¬٤).
وتجوز ثانيةٌ، واستحبَّها القاضي، وذكره الحُلْوانِيُّ روايةً، وقد روى الحاكمُ عن ابن أبي أوفى تسليمتَينِ (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 152 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1362)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.