Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ذكره جماعةٌ في المسبوق؛ لأنَّها كإمامٍ، ولهذا لا صلاةَ بدون الميت.

وقال المجد وغيرُه: قربُها من الإمام مقصودٌ؛ كقرب المأموم من الإمام؛ لأنَّه يُسنُّ الدُّنُوُّ منها، ولو صلَّى وهي من وراء جِدارٍ؛ لم يَصِحَّ.

(وَإِنْ كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا؛ كَبَّرَ بِتَكْبِيرِهِ)؛ نقله الأثرمُ (¬١)، واختاره الخِرَقِيُّ، وقدَّمه في «التَّلخيص»، وذكر في «الشَّرح»: أنَّه ظاهِرُ المذهب؛ لِمَا رَوَى مسلمٌ عن زيد بن أرْقَم أنَّه كبَّر على جنازةٍ خمسًا، وقال: «كان النَّبيُّ ﷺ يكبِّرُها» (¬٢)، وعن حذيفة نحوه، رواه أحمدُ (¬٣).

(وَعَنْهُ: لَا يُتَابِعُ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَرْبَعٍ)، نقلها (¬٤) حربٌ (¬٥)، واختارها ابنُ عَقِيلٍ، وجزم به في «الوجيز»، وهي المذهبُ، قاله أبو المعالي؛ لأنَّه زاد على القدر المشروع، فلم يتْبعْه كالقنوت في الأولى، وكما لو زاد على عدد الرَّكعات، وكما لو علم أو ظن بدعته (¬٦).

وأجاب النووي عما سبق: بالنسخ بالإجماع (¬٧). وفيه نظرٌ.

(وَعَنْهُ: يُتَابِعُ (¬٨) إِلَى سَبْعٍ)، نقله الجماعةُ (¬٩)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 156 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.