ومنها: الصَّلاة (¬١) على مستحيلٍ بإحراقٍ، وأَكِيلِ سَبُعٍ ونحوِه؛ وجهان، قال في «التَّلخيص»: الأظهرُ المنعُ؛ لاستحالته، بخلاف الغريق في اللُّجَّة، قال في «الفصول»: فأمَّا إن حصل في بطن سبُعٍ؛ لم يُصلَّ عليه مع مشاهدة السَّبُع.
ومنها: أنَّه لا يُصلَّى على مَنْ في تابوت مغطًّى، وقيل: إن أمكن كشفُه عادةً، وقال ابن حامد: يَصِحُّ كالمِكَبَّة.
(وَلَا يُصَلِّي الْإِمَامُ)؛ أي: الإمام الأعظم، نقله الجماعةُ (¬٢)، واختاره الخلاَّل وجزم به في «التَّبصرة»، وقيل: أو نائبُه وإمامُ قريةٍ، وهو واليها في القضاء، نقله حربٌ (¬٣)، (عَلَى الْغَالِّ مِنَ الْغَنِيمَةِ)، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأنَّه ﵇ امتنَع من الصَّلاة على رجُلٍ من المسلمين، فقال: «صَلُّوا علَى صاحِبِكم»، فتغيَّرتْ وُجوهُ القوم، فقال: «إنَّ صاحبَكم غلَّ في سبيل الله» رواه أحمد واحتجَّ به (¬٥)، وأبو داود والنسائي بإسنادٍ حسَنٍ من حديث زيد بن خالدٍ (¬٦)، وهو شامِلٌ للقليل والكثير.