Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 164

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

يبعد ما ذكرتم، فإنَّ النَّجاشِيَّ مَلِكُ الحبشة، وقد أظهر الإسلامَ، فيَبْعُد أنَّه لم يُوَافِقْه أحدٌ يُصَلِّي عليه.

ومُدَّتُه كمُدَّة الصَّلاة على القبرِ.

ويُعتبر انفصال مكانه عن البلد بما يُعَدُّ الذَّهاب إليه نَوعَ سفَرٍ.

وقال القاضي: يَكفِي خمسون (¬١) خطوةً.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (وأقرب الحدود ما تجب (¬٢) فيه الجمعة؛ لأنَّه إذَنْ من أهل (¬٣) الصَّلاة في البلد، فلا يُعَدُّ غائبًا عنها) (¬٤).

ويعتبر أن يكون غير (¬٥) وقت نهيٍ، قاله في «الرِّعاية».

(فَإِنْ كَانَ فِي أَحَدِ جَانِبَيِ الْبَلَدِ؛ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا المذهب؛ لأنَّه يُمكِنُ حضوره، أشْبَهَ ما لو كانا في جانبٍ واحِدٍ.

والثَّانية: يجوز، اختاره ابن حامدٍ؛ كالعيد وللمشقَّة.

مَسَائِلُ:

منها: إذا صَلَّى على غائبٍ، ثُمَّ حُضِر بِه؛ استُحِبَّ أن يُصَلِّيَ عليه ثانيًا، جزم به ابنُ تميمٍ وغيره (¬٦)، فيعايا بها.

ومنها: أنَّه لا يُصلِّي كلَّ يومٍ على كلِّ (¬٧) غائبٍ؛ لأنَّه لم يُنقَل، قاله الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 164 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.