Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 163

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وقيل: إلى سنةٍ.

وقيل: ما لم يَبْلَ، فإن شكَّ في بقائه؛ فوجهان.

وقيل: يُصَلِّي عليه أبدًا، ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته، وإنَّما لم يَجُزْ على قبره ﵇؛ لئلاَّ يُتَّخَذَ مسجِدًا.

ومَن شكَّ في المدَّة؛ صلَّى حتَّى يَعلَم فراغَها.

وحُكمُ الغريق كذلك.

فأمَّا (¬١) إذا لم يُدفَنْ؛ فإنَّه يُصَلَّى عليه وإن مضى أكثرُ من شهرٍ، وقيَّده ابنُ شهابٍ -وقدَّمه في «الرِّعاية» - بالشَّهْرِ.

(وَيُصَلَّى عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ)؛ كالصَّلاة على القبر في أصحِّ الرِّوايتَين.

وظاهره: لا فرْقَ بين الإمام وغيره (¬٢)، ولا بين (¬٣) مسافة القصر وغيرها، في جهة القبلة أو غيرها (¬٤).

والثَّانية: لا يجوز؛ لأنَّ حضورَ الجنازة شرطٌ؛ كما لو كانا في بلدٍ واحدٍ.

وقيل: إن كان صُلي عليه، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٥).

والأوَّلُ المذهبُ؛ «لأنَّه ﷺ صلَّى على النَّجاشيِّ، فصفَّ وكبَّر عليه أربعًا» متَّفقٌ عليه (¬٦).

لا يُقال: لم يكن بأرض الحبشة من يُصلِّي عليه؛ لأنَّه ليس من مذهبكم، فإنَّكم تمنَعون الصَّلاة على الغريق والأسير وإن لم يكن صُلِّيَ عليه، مع أنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 163 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.