Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وعنه: ولا على مَنْ قُتِل في حَدٍّ.

وعنه: ولا على مدين.

وعنه: يُصلِّي على كلِّ أَحَدٍ، اختاره ابنُ عَقِيلٍ، كما يصلي غيره حتَّى على باغٍ ومحاربٍ.

(وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ المَيِّتِ) تحقيقًا، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ؛ (غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ) على المذهب؛ لأنَّ «أبا أيُّوب صلَّى على رِجْلٍ»، قاله أحمدُ (¬١)، «وصلَّى عمرُ على عِظامٍ بالشَّام» (¬٢)، «وصلَّى أبو عبيدةَ على رؤوس بعد (¬٣) تغسيلِها وتكفينِها» رواهما عبدُ الله بنُ أحمدَ (¬٤)، وقال الشَّافِعيُّ: «ألْقَى طائر (¬٥) يدًا بمكةَ (¬٦) في وقْعة الجَمَلِ عُرِفَت بالخاتم»، وكانت يدَ عبدِ الرَّحمن بن عتاب (¬٧) بن أسيد، فصلَّى عليها أهلُ مكَّةَ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 167 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.