والمرادُ بالبعض: غيرُ شعرٍ وظفرٍ روايةً واحدةً؛ لأنَّه لا حياة فيه، وكذا سِنٍّ، قاله في «الفروع».
فعلَى ما ذكره: يُلَفُّ في شَيءٍ بعد تطهيره.
ويُصلَّى عليه وُجوبًا إن لم يكن صُلِّيَ عليه. وقيل: مطلقًا؛ كغسله (¬١) وتكفينه ودفنه في الأصحِّ. فقيل: يَنوِي الجملةَ (¬٢).
إذا صلَّى ثم وَجد الأكثر (¬٣)؛ ففي الوجوب احتمالان وإن تكرَّر الوجوب؛ جعلاً للأكثر كالكلِّ.
(وَعَنْهُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ) الَّتي يَكتسِبُ بها، كما لو بان من حيٍّ، وجوابه: بأنَّه مِنْ جملةٍ لا يصلى [عليها] (¬٤)، ولئلاَّ تتكرر الصلاة.
فمتى وُجِدَ الأكثرُ صُلِّيَ عليه.
وهل يُنبَشُ ليُدفَنَ معه، أم بجنبه؟ فيه وجهان.
فَرعٌ: إذا بان من حيٍّ؛ كيدِ سارق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة؛ لم تغسل (¬٥)، ولم يصل عليها. وقيل: يصلى عليهما إن احتمل موته.
(وَإِنِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ)؛ كمسلمٍ (بِمَنْ (¬٦) لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) ككافرٍ؛ (صُلِّيَ عَلَى الْجَمِيعِ)؛ لأنَّ الصَّلاة على المسلم واجبةٌ، ولا يمكنه الخروجُ عن العُهدة إلاَّ بذلكَ.