Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 168

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

والمرادُ بالبعض: غيرُ شعرٍ وظفرٍ روايةً واحدةً؛ لأنَّه لا حياة فيه، وكذا سِنٍّ، قاله في «الفروع».

فعلَى ما ذكره: يُلَفُّ في شَيءٍ بعد تطهيره.

ويُصلَّى عليه وُجوبًا إن لم يكن صُلِّيَ عليه. وقيل: مطلقًا؛ كغسله (¬١) وتكفينه ودفنه في الأصحِّ. فقيل: يَنوِي الجملةَ (¬٢).

إذا صلَّى ثم وَجد الأكثر (¬٣)؛ ففي الوجوب احتمالان وإن تكرَّر الوجوب؛ جعلاً للأكثر كالكلِّ.

(وَعَنْهُ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِحِ) الَّتي يَكتسِبُ بها، كما لو بان من حيٍّ، وجوابه: بأنَّه مِنْ جملةٍ لا يصلى [عليها] (¬٤)، ولئلاَّ تتكرر الصلاة.

فمتى وُجِدَ الأكثرُ صُلِّيَ عليه.

وهل يُنبَشُ ليُدفَنَ معه، أم بجنبه؟ فيه وجهان.

فَرعٌ: إذا بان من حيٍّ؛ كيدِ سارق انفصل في وقت لو وجدت فيه الجملة؛ لم تغسل (¬٥)، ولم يصل عليها. وقيل: يصلى عليهما إن احتمل موته.

(وَإِنِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ)؛ كمسلمٍ (بِمَنْ (¬٦) لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ) ككافرٍ؛ (صُلِّيَ عَلَى الْجَمِيعِ)؛ لأنَّ الصَّلاة على المسلم واجبةٌ، ولا يمكنه الخروجُ عن العُهدة إلاَّ بذلكَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 168 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.