Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 169

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وفُهِم منه: أنَّه يُغسَّل الجميعُ ويُكفَّنون، سواء (¬١) كان من يُصلَّى عليه أكثر أم لا، وسواءٌ في ذلك دارُ الحرب وغيرها.

وعنه: إذا اشْتَبَهوا في دار الحرب فلا.

(يَنْوِي مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ)؛ أي: ينوي (¬٢) الصَّلاة على المسلم في ذلك؛ لأنَّ الصَّلاة على الكافر لا تجوز، فلم يكن بُدٌّ من ذلك.

ثم إن أمكن عزلُهم، وإلاَّ دُفِنوا مع المسلمين، قاله أحمدُ (¬٣).

مسألَةٌ: يُصلَّى على المسلمة الحاملة (¬٤) دون حملها قبل مُضِيِّ تصويره، وعليهما معًا بعده (¬٥)

ولا يُصلَّى على أطفال المشركين؛ لأنَّ لهم حكمَ آبائهم، إلا مَنْ حكمنا بإسلامه منهم، ذكره (¬٦) جماعةٌ.

(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ)، قال الآجُرِّيُّ: السُّنَّةُ أنْ يُصَلَّىَ عليها فيه؛ لقول عائشةَ: «صلَّى النَّبيُّ ﷺ على سُهيل بن بَيضاءَ في المسجد» رواه مسلمٌ (¬٧)، «وصُلِّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ فيه» رواه سعيدٌ (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 169 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.