وفُهِم منه: أنَّه يُغسَّل الجميعُ ويُكفَّنون، سواء (¬١) كان من يُصلَّى عليه أكثر أم لا، وسواءٌ في ذلك دارُ الحرب وغيرها.
وعنه: إذا اشْتَبَهوا في دار الحرب فلا.
(يَنْوِي مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ)؛ أي: ينوي (¬٢) الصَّلاة على المسلم في ذلك؛ لأنَّ الصَّلاة على الكافر لا تجوز، فلم يكن بُدٌّ من ذلك.
ثم إن أمكن عزلُهم، وإلاَّ دُفِنوا مع المسلمين، قاله أحمدُ (¬٣).
مسألَةٌ: يُصلَّى على المسلمة الحاملة (¬٤) دون حملها قبل مُضِيِّ تصويره، وعليهما معًا بعده (¬٥)
ولا يُصلَّى على أطفال المشركين؛ لأنَّ لهم حكمَ آبائهم، إلا مَنْ حكمنا بإسلامه منهم، ذكره (¬٦) جماعةٌ.
(وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى المَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ)، قال الآجُرِّيُّ: السُّنَّةُ أنْ يُصَلَّىَ عليها فيه؛ لقول عائشةَ: «صلَّى النَّبيُّ ﷺ على سُهيل بن بَيضاءَ في المسجد» رواه مسلمٌ (¬٧)، «وصُلِّيَ على أبي بكرٍ وعمرَ فيه» رواه سعيدٌ (¬٨)،