Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 170

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ولأنَّها صلاةٌ، فلم تُكرَهْ فيه كسائر الصَّلوات.

وقيل: هو أفضلُ. وقيل: عكسُه. وخيَّره أحمد (¬١)، واقتصر عليه في «الوجيز».

فإن (¬٢) لم يُؤمَنْ تلويثُه؛ لم يَجُزْ، ذَكرَه أبو المعالِي.

وذهب قومٌ إلَى الكراهة؛ لمَا روى أحمدُ، ثنا وكيعٌ، ثنا ابنُ أبِي ذِئْبٍ، عن صالحٍ مَولَى التَّوْأَمةِ، عن أبِي هُريرةَ مرفوعًا: «مَنْ صلَّى علَى جَنازةٍ في المسجد فلا شَيءَ له» (¬٣)، ولأِنَّه يَحتمِلُ انفجارُه فيه.

وجوابُه: بأن صالِحًا فيه ضعفٌ، وبأنَّ احتمال انفجاره نادِرٌ، ثُمَّ هو عادةً بعلامةٍ، فمتى ظَهَرت؛ كُرِه إدخالُه المسجدَ.

(وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ (¬٤) غَيْرُ النِّسَاءِ؛ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ)؛ «لأنَّ (¬٥) عائشةَ أمرت أن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 170 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.