ولأنَّها صلاةٌ، فلم تُكرَهْ فيه كسائر الصَّلوات.
وقيل: هو أفضلُ. وقيل: عكسُه. وخيَّره أحمد (¬١)، واقتصر عليه في «الوجيز».
فإن (¬٢) لم يُؤمَنْ تلويثُه؛ لم يَجُزْ، ذَكرَه أبو المعالِي.
وذهب قومٌ إلَى الكراهة؛ لمَا روى أحمدُ، ثنا وكيعٌ، ثنا ابنُ أبِي ذِئْبٍ، عن صالحٍ مَولَى التَّوْأَمةِ، عن أبِي هُريرةَ مرفوعًا: «مَنْ صلَّى علَى جَنازةٍ في المسجد فلا شَيءَ له» (¬٣)، ولأِنَّه يَحتمِلُ انفجارُه فيه.
وجوابُه: بأن صالِحًا فيه ضعفٌ، وبأنَّ احتمال انفجاره نادِرٌ، ثُمَّ هو عادةً بعلامةٍ، فمتى ظَهَرت؛ كُرِه إدخالُه المسجدَ.
(وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ (¬٤) غَيْرُ النِّسَاءِ؛ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ)؛ «لأنَّ (¬٥) عائشةَ أمرت أن