Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

يؤتى بأم سعد» (¬١)، وكسائر الصَّلوات.

وظاهرُه: أنَّهنَّ يصلِّينَ عليه مع عدم الرِّجال وُجوبًا؛ ضرورة الخروج عن عُهدة الفرض، ويَسقُط بهنَّ، وفي كلام القاضي ما يُشعِر بخلافه.

ويُسَنُّ لهنَّ جماعةً، نَصَّ عليه (¬٢)، وتَقِفُ إمامتُهنَّ وسَطًا كمكتوبةٍ، ويُقدَّم منهنَّ مَنْ يُقدَّم من الرِّجال حتَّى قاضيه (¬٣) وواليه، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ؛ لسوَغان الاجتهاد.

وقيل: فُرادَى أفضلُ، واختاره القاضي؛ كصلاتهن بعد رجال في وجهٍ.

فائدةٌ: يَحصُل له بالصَّلاة عليها قِيراطٌ، وهو أمرٌ معلومٌ عند الله تعالى، وذكر ابنُ عَقِيلٍ: أنَّه قِيراطٌ نسبته من أجر صاحب المصيبة، وله بتمام دفنها آخر.

وذكر أبو المعالي وجهًا: أنَّ الثَّانِيَ بوضعه في قبره. وقيل: إذا ستر (¬٤) باللَّبِن.

وهل يُعتَبَرُ للثَّانِي ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن، أم (¬٥) يكفي حضور دفنها؟ فيه وجهان.

ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومَحِلَّة ليصلَّى عليها، فهي كالإمام يُقصَد ولا يَقصِد، ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 171 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.