(فَصْلٌ فِي حَمْلِ المَيِّتِ)
وهو فرضُ كفايةٍ، ولا يَختصُّ كونُ فاعله من أهل القربة، فيسقط بكافرٍ وغيره، وكذا تكفينُه، (وَدَفْنُهُ) وِفاقًا (¬١)؛ لعدم (¬٢) اعتبار النِّيَّة.
(يُسْتَحَبُّ) أن يحمِلَه أربعةٌ؛ لأنَّه يُسنُّ (التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ)؛ لمَا رَوَى سعيدٌ وابنُ ماجَهْ عن أبي عُبَيدةَ بن عبد الله بن مسعودٍ، عن أبيه قال: «مَنِ اتبع جنازةً فليَحمِلْ بجوانب السَّرير كلِّها، فإنَّه من السنة، ثمَّ إنْ شاء فليتطوَّع، وإن شاء فليدَعْ»، إسناده (¬٣) ثقاتٌ، إلاَّ أنَّ أبا عُبَيدةَ لم يَسمَع من أبيه (¬٤)، لكنْ كرِهه الآجُرِّيُّ وغيرُه إذا ازدحموا عليها.
(وَهُوَ أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى (¬٥) عَلَى كَتِفِهِ الْأِيْمَنِ، ثُمَّ يَنْتَقِلَ (¬٦) إِلَى المُؤَخَّرَة، ثُمَّ يَضَعَ قَائِمَةَ (¬٧) الْيُمْنَى المُقَدَّمَةَ عَلَى كَتَفِهِ الْيُسْرَى، ثم يَنْتَقِلَ إِلَى