Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في حمل الميت

(فَصْلٌ فِي حَمْلِ المَيِّتِ)

وهو فرضُ كفايةٍ، ولا يَختصُّ كونُ فاعله من أهل القربة، فيسقط بكافرٍ وغيره، وكذا تكفينُه، (وَدَفْنُهُ) وِفاقًا (¬١)؛ لعدم (¬٢) اعتبار النِّيَّة.

(يُسْتَحَبُّ) أن يحمِلَه أربعةٌ؛ لأنَّه يُسنُّ (التَّرْبِيعُ فِي حَمْلِهِ)؛ لمَا رَوَى سعيدٌ وابنُ ماجَهْ عن أبي عُبَيدةَ بن عبد الله بن مسعودٍ، عن أبيه قال: «مَنِ اتبع جنازةً فليَحمِلْ بجوانب السَّرير كلِّها، فإنَّه من السنة، ثمَّ إنْ شاء فليتطوَّع، وإن شاء فليدَعْ»، إسناده (¬٣) ثقاتٌ، إلاَّ أنَّ أبا عُبَيدةَ لم يَسمَع من أبيه (¬٤)، لكنْ كرِهه الآجُرِّيُّ وغيرُه إذا ازدحموا عليها.

(وَهُوَ أَنْ يَضَعَ قَائِمَةَ السَّرِيرِ الْيُسْرَى (¬٥) عَلَى كَتِفِهِ الْأِيْمَنِ، ثُمَّ يَنْتَقِلَ (¬٦) إِلَى المُؤَخَّرَة، ثُمَّ يَضَعَ قَائِمَةَ (¬٧) الْيُمْنَى المُقَدَّمَةَ عَلَى كَتَفِهِ الْيُسْرَى، ثم يَنْتَقِلَ إِلَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 172 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.