فإن عجَز عن حملها على ما ذُكر؛ حُملت بالدهوق (¬٣) وكثرت الرِّجال (¬٤).
فإن كان (¬٥) الميت طِفلاً؛ فلا بأسَ بحمله على الأيدي، صرَّح به جماعةٌ.
ويُستحبُّ أن يكون علَى نَعْشٍ كما قدَّمنا، فإن كانت امرأةً استُحِبَّ سَتر نعشها بمكبَّة (¬٦)؛ لأنَّه أستر لها، ويروى: «أنَّ فاطمة صُنِع لها ذلك بأمرها» (¬٧)، وما نقله بعضهم أنه أوَّلُ من اتخذ ذلك له زينبُ أمِّ المؤمنين؛ فيه
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 174 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.