Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 174

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في حمل الميت

وعنه: يُكرَه، حكاها ابن الزَّاغونِيِّ.

والأصح عدمُها، وليس بأفضل من التربيع (¬١).

وعنه: هما سواء (¬٢).

والأَوْلَى الجمعُ بينهما.

فإن عجَز عن حملها على ما ذُكر؛ حُملت بالدهوق (¬٣) وكثرت الرِّجال (¬٤).

فإن كان (¬٥) الميت طِفلاً؛ فلا بأسَ بحمله على الأيدي، صرَّح به جماعةٌ.

ويُستحبُّ أن يكون علَى نَعْشٍ كما قدَّمنا، فإن كانت امرأةً استُحِبَّ سَتر نعشها بمكبَّة (¬٦)؛ لأنَّه أستر لها، ويروى: «أنَّ فاطمة صُنِع لها ذلك بأمرها» (¬٧)، وما نقله بعضهم أنه أوَّلُ من اتخذ ذلك له زينبُ أمِّ المؤمنين؛ فيه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 174 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.