وكذا إن كان به حدَبٌ ونحوه (¬٢)؛ لأنَّه يَشتهِر بالمثلة.
ولا بأس بحمله على دابَّةٍ لغرَضٍ صحيح؛ كبعد قبره. وعنه: يُكرَه.
وظاهر (¬٣) كلامهم: لا يحرم (¬٤) حملها على هيئةٍ مُزْرِيةٍ، أو هيئةٍ يخاف معها سقوطها.
(وَيُسْتحب (¬٥) الْإِسْرَاعُ بِهَا)؛ لقول النبي ﷺ: «أسْرِعوا بالجنازة، فإن تكُ صالحة (¬٦)؛ فخيرٌ تقدِّمونها إليه، وإن تك سوى ذلك؛ فشَرٌّ تضَعونه عن رِقابكم» متَّفقٌ عليه (¬٧)، ويكون دون الخَبَب (¬٨)، نَصَّ عليه (¬٩)، زاد في «المذهب»: وفوق السَّعْيِ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 175 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1385)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.