Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 176

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في حمل الميت

وفي «الكافي»: لا يُفْرِطُ في الإسراع فيَمخُضها ويُؤذِي مُتَّبِعَها (¬١).

وقال القاضي: يُستحَبُّ ألا يَخرُج عن المشي المعتاد، ولكن تُراعى الحاجة، نَصَّ عليه (¬٢)، فإنْ خِيف عليه التَّغَيُّر أسرعَ.

(ويَكُونُ المُشَاةُ أَمَامَهَا)، نَصَّ عليه (¬٣)، وهو قول أكثرِهم، قال ابن المنذِر: «ثَبت أنَّ النَّبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ يمشون أمامَ الجنازة»، ورواه أحمدُ عن ابن عمرَ (¬٤)، ولأنَّهم شُفَعاءُ، والشَّفيع يتقدَّم المشفوعَ له.

واختار ابنُ حمْدانَ: حيث شاء.

وفي «الكافي»: حيث مشَى قريبًا منها فحسَنٌ (¬٥).

وقال الأَوْزاعِيُّ: خلفَها أفضلُ؛ لأنَّها متْبوعةٌ.

(وَالرُّكْبَانُ خَلْفَهَا)؛ لمَا رَوَى المغيرةُ بنُ شُعْبةَ مرفوعًا: «الرَّاكِبُ خلْفَ الجنازة» رواه التِّرمذيُّ، وقال: (حسَنٌ صحيحٌ) (¬٦)، ولأنَّ سَيْرَه أمامَها يُؤْذِي مُتَّبِعَها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 176 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.