وفي «الكافي»: لا يُفْرِطُ في الإسراع فيَمخُضها ويُؤذِي مُتَّبِعَها (¬١).
وقال القاضي: يُستحَبُّ ألا يَخرُج عن المشي المعتاد، ولكن تُراعى الحاجة، نَصَّ عليه (¬٢)، فإنْ خِيف عليه التَّغَيُّر أسرعَ.
(ويَكُونُ المُشَاةُ أَمَامَهَا)، نَصَّ عليه (¬٣)، وهو قول أكثرِهم، قال ابن المنذِر: «ثَبت أنَّ النَّبيَّ ﷺ وأبا بكرٍ وعمرَ يمشون أمامَ الجنازة»، ورواه أحمدُ عن ابن عمرَ (¬٤)، ولأنَّهم شُفَعاءُ، والشَّفيع يتقدَّم المشفوعَ له.
واختار ابنُ حمْدانَ: حيث شاء.
وفي «الكافي»: حيث مشَى قريبًا منها فحسَنٌ (¬٥).
وقال الأَوْزاعِيُّ: خلفَها أفضلُ؛ لأنَّها متْبوعةٌ.