وقال المجْدُ: يُكرَه أمامَها.
وفي راكبِ سفينةٍ وجْهانِ، بِناءً علَى أنَّ حكمَه كراكب أو كَمَاشٍ، وأنَّ عليهما يَنْبَنِي دَوَرانُه في الصَّلاة.
وَيُكرَه للمرأة اتِّباعُها، وحرَّمَه الآجُرِّيُّ في الشَّابَّة، قال أبو المَعالِي: يُمنعن مِنِ اتِّباعِها، وهو قولُ الجمهور.
وأباحه (¬١) قومٌ لقرابة.
وقال أبو حفْصٍ: هو بِدْعةٌ، ويَجِب طَرْدُهنَّ، فإنْ رَجَعْنَ، وإلاَّ رَجَع الرجال بعد أنْ يَحْثُوا في وجوههنَّ التُّرابَ.
وكذا يكره لمتبعها الضَّحِكُ والتَّبسُّمُ والتَّحدُّثُ بأمر الدُّنيا، وأن توضع عليها الأَيْدي، وأن يقال حالَ المشي معها: اللَّهم سلِّم (¬٢)، ﵀، أو استغفروا له، نَصَّ عليه (¬٣).
ويُسَنُّ أن يسكتوا، أوْ يَذكُروا الله تعالى، قال بعضهم: خُفْيَةً.
فَرعٌ: يُكرَه الرُّكوبُ لمن تبعها إلاَّ لحاجةٍ، وكعَوْدِه (¬٤)، وتقدمها (¬٥) إلى موضِع الصَّلاة، لا (¬٦) إلى المقبَرة.