تنبيهٌ: إذا كان معها منكر وقَدر على إزالته؛ تَبِعها وأزاله، فإن عجَز عنه؛ لم يَجُز أن يتَّبِعها. وعنه: بلَى، ويُنكِرُه بِحسبِه.
ومَنْ كان حضورُه يُزِيل المنكرَ؛ لزِمه على الرِّوايتين؛ لحصول المقصود، فيعايا بها (¬١).
(وَلَا يَجْلِسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ)؛ لقوله ﵇: «مَنْ تَبِعَ جنازةً فلا يجلِسْ حتَّى تُوضَعَ» متَّفقٌ عليه من حديث أبي سعيدٍ (¬٢)، والمراد به (¬٣): وضعُها على الأرض للدَّفن، نقله الجماعة (¬٤). وعنه: للصَّلاة. وعنه: في اللَّحد؛ لاختلاف الخبر.
وعنه: لا يُكرَه الجلوسُ قبل وضعها؛ كَمَنْ بَعُدَ.
(وَإن جَاءَتْ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يقم لَهَا)؛ لقول علِيٍّ: «قام رسولُ الله ﷺ ثُمَّ قَعَد» رواه مسلمٌ (¬٥)، وقال علِيٌّ: «كان النَّبِيُّ ﷺ أمَر بالقيام، ثُمَّ جلس، وأمرَنا بالجلوس» رواه أحمدُ وغيرُه، وإسنادُه ثقات (¬٦)، وكذا إذا مرَّتْ به.
وعنه: القِيامُ وتَرْكُه سَواءٌ.