Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 178

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في حمل الميت

تنبيهٌ: إذا كان معها منكر وقَدر على إزالته؛ تَبِعها وأزاله، فإن عجَز عنه؛ لم يَجُز أن يتَّبِعها. وعنه: بلَى، ويُنكِرُه بِحسبِه.

ومَنْ كان حضورُه يُزِيل المنكرَ؛ لزِمه على الرِّوايتين؛ لحصول المقصود، فيعايا بها (¬١).

(وَلَا يَجْلِسُ مَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُوضَعَ)؛ لقوله ﵇: «مَنْ تَبِعَ جنازةً فلا يجلِسْ حتَّى تُوضَعَ» متَّفقٌ عليه من حديث أبي سعيدٍ (¬٢)، والمراد به (¬٣): وضعُها على الأرض للدَّفن، نقله الجماعة (¬٤). وعنه: للصَّلاة. وعنه: في اللَّحد؛ لاختلاف الخبر.

وعنه: لا يُكرَه الجلوسُ قبل وضعها؛ كَمَنْ بَعُدَ.

(وَإن جَاءَتْ وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يقم لَهَا)؛ لقول علِيٍّ: «قام رسولُ الله ﷺ ثُمَّ قَعَد» رواه مسلمٌ (¬٥)، وقال علِيٌّ: «كان النَّبِيُّ ﷺ أمَر بالقيام، ثُمَّ جلس، وأمرَنا بالجلوس» رواه أحمدُ وغيرُه، وإسنادُه ثقات (¬٦)، وكذا إذا مرَّتْ به.

وعنه: القِيامُ وتَرْكُه سَواءٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 178 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.