وعنه: يُستحَبُّ القيامُ، اختاره ابنُ عَقِيلٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١)؛ لأمره بذلك.
وعنه: حتَّى تَغِيبَ أوْ تُوضَعَ، فيقومُ قبل وصولها إليه حين رُؤيتها؛ للخبر (¬٢).
وظاهِرُه: ولو كانت جنازةَ كافِرٍ؛ لفعله ﷺ، متَّفقٌ عليه (¬٣).
والأَصحُّ الكراهةُ؛ إذْ دليلُه ناسِخٌ لِمَا ذَكرْناه.
(وَيُدْخَلُ قَبْرَهُ مِنْ عِنْدِ رِجْلِ القَبْرِ)؛ أي: من شرقِهِ (¬٤) ثم يَسُلُّه سَلًّا؛ «لأنَّه ﷺ سُلَّ من قِبَل رأسه سَلًّا» (¬٥)، وعبدُ الله بنُ يَزيدَ أَدْخَلَ الحارِثَ قَبْرَه من قبل رِجْل القبر، وقال: «هذا من السُّنَّة» رواه أحمدُ (¬٦)، ولأنَّه ليس بموضِعِ