والمذهب عند القاضي وأصحابه والمؤلِّف، وقدَّمه في «الفروع»: يَجِب دفنُه مستقبِلَ القِبلة.
وعند صاحب «الخلاصة» و «المحرَّر»، وظاهر كلامه: أنَّه يُستحَبُّ؛ كجنبه الأيمن.
وظاهره: أنَّه لا يَجعَل تحت رأسِه شَيئًا؛ لقول عُمَر: «إذا جعلتُمونِي في اللَّحد فأفْضُوا بخَدِّي إلى الأرض» (¬١).
واستَحبَّ عامَّتُهم أن يُجعَل تحت رأسه لَبنةٌ؛ كالمِخدَّة للحيِّ، ويُجعَل قدامه وخلفَه ما يَمنَع وقوعه على قفاه أو وجهه.
وفي «الشَّرح» و «الفروع»: يُدْنيه (¬٢) من قِبلة اللَّحد، ويُسنِد (¬٣) خلفه.
ويُكرَه المرقعة والمضربة (¬٤)، نَصَّ عليه (¬٥)، وكذا قطيفة تحته؛ لكراهة الصَّحابة (¬٦)، وهو قولُ الأكثر،