الشُّهداء والصَّالحين؛ ليُنتفَع بمجاورتهم في البقاع الشَّريفة.
فلو أَوْصَى أن يُدفَن في ملكه؛ دُفِن مع المسلمين، قاله أحمدُ (¬١)، كما إذا اختلف الورثة، وحَمَل المجْدُ الأوَّلَ على ما إذا (¬٢) نقصها نقصًا لا يَحتَمِله الثُّلثُ، قال في «الفروع»: وهو مُتَّجِهٌ.
قال أحمدُ: (لا بأسَ بشرائه مَوضِعَ قبرِه، ويُوصِي بدَفنه فيه، فَعلَه عُثمانُ وعائشةُ) (¬٣)، قال ابن تميمٍ: (بشرط (¬٤) خروجه من الثلث).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 199 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.