Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 198

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

آخَرَ، نَصَّ عليه (¬١).

(إِلاَّ لِضَرُورَةٍ)؛ ككثرة الموتَى وقِلَّة مَنْ يَدفِنُهم، وخَوف الفساد عليهم؛ لقوله ﵇ يَومَ أُحُدٍ: «ادْفِنُوا الاِثْنَيْنِ والثَّلاثةَ في قَبْرٍ واحدٍ» رواه النَّسائِيُّ (¬٢).

(وَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ إِلَى الْقِبْلَةِ)؛ لقوله ﵇: «قَدِّمُوا أكثرَهُم قُرآنًا»، حين سألوه مَنْ يُقدم (¬٣) فيه، رواه النَّسائِيُّ والتِّرمذِيُّ وصحَّحه (¬٤)، وكما يُقدَّم إلى الإمام في الصَّلاة.

(وَيُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ حَاجِزٌ مِنَ التُّرَابِ)؛ نَصَّ عليه (¬٥)؛ ليَصِيرَ كلُّ واحدٍ كأنَّه في قَبرٍ مُنفَرِدٍ.

وقال الآجُرِّيُّ: إن كان فيهم نساءٌ. وفيه نَظَرٌ.

ولا بأْسَ بالذَّهاب بعد دفنه من غير إذْنِ أهل الميت، نَصَّ عليه.

تذنيبٌ: كَرِه أحمدُ الدَّفْنَ عند طلوع الشَّمس وغروبها وقيامها، وفي «المغني»: لا يَجوز، ويجوز ليلاً، ذكره في «شرح مسلمٍ» قولَ الجمهور (¬٦).

وعنه: يُكرَه، حكاه ابنُ هُبَيْرةَ اتِّفاقَ الأئِمَّة الأرْبَعة، وفيه نَظَرٌ، فإنَّه حَكَى في «الإفصاح» الإجماع أنَّه لا يُكرَه، وأنَّه بالنَّهار أمْكَنُ.

وعنه: لا يَفعَله إلاَّ لِضَرورةٍ.

مسألَةٌ: يُستحَبُّ جمعُ الأقارب في بقعة؛ لتسهل (¬٧) زيارتُهم، قريبًا من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 198 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.