Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 197

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

الملقِّن عند رأسه.

وقال أحمدُ: (ما رأَيتُ أحدًا يفعلُه إلاَّ أهلَ الشَّام) (¬١)، وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (تلقينُه مُباحٌ عند أحمدَ وبعضِ أصحابه، ولا يُكْرَهُ) (¬٢).

وفي تلقين غير المكلَّف وجهان، بناءً على نزول الملكَينِ وسؤالِه وامتحانِه، النَّفيُ قولُ القاضي وابنِ عَقِيلٍ، والإثباتُ قولُ أبِي حَكِيمٍ، وحكاه ابنُ عَبْدوسٍ عن الأصحاب، وصحَّحه الشَّيخُ تقِيُّ الدِّين (¬٣).

(وَلَا يُدْفَنُ فِيهِ اثْنَانِ)؛ أي: يَحرُم دَفْنُ اثْنَيْنِ فأكثرَ في قبْرٍ؛ لأنَّه ﵇ كان يَدفِن كلَّ ميتٍ في قبرٍ، وعلى هذا استمرَّ فعلُ الصَّحابة ومَن بعدَهم.

وعنه: يُكرَه، اختاره ابنُ عَقِيلٍ والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٤)، قال في «الفروع»: (وهي أظهرُ).

وعنه: يجوز (¬٥)، وهو ظاهِرُ الخِرَقِيِّ، نقل أبو طالِبٍ: لا بأْسَ به (¬٦).

وقيل: يجوز في المحارم.

وقيل: فيمن لا حُكْمَ لعورته.

وعلَى الأوَّل: لا فرْقَ بين أن يُدفَنا معًا أو أحدهما بعد الآخَر، لكن إن لم يَبْلَ؛ لم يجز (¬٧)، نَصَّ عليه، وإنْ بَلِيَ جاز في الأصحِّ، ويُعمَل بقول أهل الخِبْرة بتلك الأرض، فإن حفَرَ فوجد عظامَ الميت؛ دفنَها وحفَرَ في مكانٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 197 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.