Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

أنَّه ملكه؛ ففيه (¬١) وجهان.

تنبيهٌ: إذا اتَّخذ أنْفًا مِنْ ذَهَبٍ ومات؛ لم يُقلَع عنه، ويأخذُ البائع (¬٢) ثَمنَه من تركته، فإن لم يكن؛ أَخذه إذا بَلِيَ. وقيل: يُؤخَذُ في الحال، فدلَّ أنَّه لا يُعتَبَرُ للرجوع حياة المفلِس في قول، مع أن (¬٣) فيه هنا مُثْلةً.

(وَإِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ؛ لَمْ يُشَقَّ بَطْنُهَا)، نَصَّ عليه (¬٤)، وقدَّمه ونصره الأكثرُ؛ لما فيه مِنْ هَتْك حرمة متيقَّنةٍ لإبقاء حياةٍ مَوهُومَةٍ، ثُمَّ إنَّه لو (¬٥) خرج حيًّا فالغالب المعتاد أنَّه لا يعيش، وقد احتجَّ أحمدُ بقوله ﵇: «كَسْر عَظْم الميت؛ كَكَسْر عَظْم الحيِّ» رواه أبو داودَ (¬٦).

(وَتَسْطُو عَلَيْهِ) النِّساء (الْقَوَابِلُ) فيُدخِلْن (¬٧) أيديَهن في رحم الميتة (فَيُخْرِجْنَهُ) إذا طَمِعْنَ في حياته؛ بأن قويت (¬٨) الحركة وانفتحت (¬٩) المخارِج، قاله في «الخلاف» وابن المنجى (¬١٠) في «شرحه».

والمذهبُ: أنَّهنَّ يَفعَلْن ذلك إذا احتَملت حياتُه؛ لأنَّ فيه إبقاءً للولد من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 203 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.