Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 204

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

غير مُثْلَةٍ بأمِّه.

فإنْ عَجَزْن أو عُدِمْن؛ فاختار ابنُ هُبَيرةَ: أنَّه يُشَقُّ بطنُها. والمذهبُ: لا. فعنه: يفعل ذلك الرِّجال، والمحارم أولى (¬١)، اختاره أبو بكرٍ والمجْدُ؛ كمداواة الحيِّ. والأشهرُ: لا.

فإنْ لم يَخرُج؛ لم تدفن (¬٢) ما دام حيًّا.

ولا يُوضَع عليه ما يُموِّته، فلو خرَج بعضُه حيًّا؛ شُقَّ حتَّى يَخرُج، فإن مات قبل خروجه؛ أخرج إن أمكن، وغُسِّل (¬٣)، وإن تعذَّر؛ غُسِّل ما خرج، ولا (¬٤) يحتاج إلى تيمُّمٍ؛ لأنَّه في حكم الباطن في الأشهر (¬٥)، وصُلِّيَ عليه معها بشرطه، وإلاَّ عليها دونَه.

(وَيَحْتَمِلُ أَنْ (¬٦) يُشَقَّ بَطْنُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَحْيَا (¬٧)؛ لأنَّه تعارض (¬٨) حقَّاهما، فقدِّم حقُّ الحيِّ؛ لكَوْنِ حُرْمتِه أَوْلَى (¬٩).

(وَإِنْ (¬١٠) مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ؛ دُفِنَتْ وَحْدَهَا)؛ نَصَّ عليه (¬١١)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 204 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.