غير مُثْلَةٍ بأمِّه.
فإنْ عَجَزْن أو عُدِمْن؛ فاختار ابنُ هُبَيرةَ: أنَّه يُشَقُّ بطنُها. والمذهبُ: لا. فعنه: يفعل ذلك الرِّجال، والمحارم أولى (¬١)، اختاره أبو بكرٍ والمجْدُ؛ كمداواة الحيِّ. والأشهرُ: لا.
فإنْ لم يَخرُج؛ لم تدفن (¬٢) ما دام حيًّا.
ولا يُوضَع عليه ما يُموِّته، فلو خرَج بعضُه حيًّا؛ شُقَّ حتَّى يَخرُج، فإن مات قبل خروجه؛ أخرج إن أمكن، وغُسِّل (¬٣)، وإن تعذَّر؛ غُسِّل ما خرج، ولا (¬٤) يحتاج إلى تيمُّمٍ؛ لأنَّه في حكم الباطن في الأشهر (¬٥)، وصُلِّيَ عليه معها بشرطه، وإلاَّ عليها دونَه.
(وَيَحْتَمِلُ أَنْ (¬٦) يُشَقَّ بَطْنُهَا إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ يَحْيَا (¬٧)؛ لأنَّه تعارض (¬٨) حقَّاهما، فقدِّم حقُّ الحيِّ؛ لكَوْنِ حُرْمتِه أَوْلَى (¬٩).
(وَإِنْ (¬١٠) مَاتَتْ ذِمِّيَّةٌ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ؛ دُفِنَتْ وَحْدَهَا)؛ نَصَّ عليه (¬١١)؛