Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 205

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

لأنَّه جائِزٌ، ودَفْن الميت عند من يُبايِنُه في دينه مَنهِيٌّ عنه.

واختار الآجُرِّيُّ: يُدْفَنُ بِجَنْب قبورِ المسلمين، وقال أحمدُ: لا بأْسَ أن تُدفَن معَنا (¬١)، رُوِي عن عمرَ (¬٢)؛ لما في بطنها.

وعبارة «المحرَّر»: (حامِلٌ بمسلِمٍ)، وهي أَوْلَى؛ لشُمولِها صورًا (¬٣).

(وَيُجْعَلُ ظَهْرُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ) على جَنْبِها الأيسرِ؛ ليكون وجْهُ الجَنين إلَى القِبْلة على جنبه الأيمن؛ لأنَّ وجْه الجنين إلى ظهرها، ويتولَّى المسلمون دَفْنَها.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُصلَّى عليه؛ لأنَّه ليس بمَولودٍ ولا سِقْطٍ.

وقيل: يُصلَّى عليه إنْ مضَى زَمَنُ تصويره، قال في «الفروع»: (ولعلَّ مرادَه: إذا انفَصَل)، وهو الظَّاهر.

(وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ) وفي المقبَرة (فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ)، هذا المذهبُ؛ لمَا رَوَى أنَسٌ مرفوعًا قال: «مَنْ دَخَل المقابِرَ فقرأ فيها (يس)؛ خُفِّف عنهم يومئذٍ، وكان له بعَدَدِهم حسناتٌ» (¬٤)، وصحَّ عن ابن عمرَ: «أنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 205 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.