Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

من صلاة ونحوها، ويَجعَل نِصْفَه لأبيه أو أمه (¬١) قال: أرجو (¬٢).

وظاهِرُ كلامِه وكلامِ صاحب «التَّلخيص» و «المحرَّر»: أنَّه إذا جعل ثوابَ قُرْبَةٍ لحي؛ لا يَنفَعُه ذلك، والمذهبُ: أنَّ الحيَّ كالميت في ذلك.

قال القاضِي: لا تعرف رواية (¬٣) بالفَرْق، بل ظاهِرُ الرِّواية تَعُمُّ؛ لأنَّ المعنى فيهما واحِدٌ.

قال ابنُ المنَجَّى: ولعلَّ المصنِّف إنَّما ذكر الميت؛ لأنَّ أكثر الأدلَّة فيه، وحاجتَه إلَى الثَّواب أكثرُ.

وأنَّه إذا جعلها لغَيرِ مُسلِمٍ؛ لا يَنفَعه، وهو صحيحٌ؛ لِنَصٍّ ورد فيه (¬٤).

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصْلِحَ لِأَهْلِ المَيِّتِ طَعَامًا يُبْعَثُ (¬٥) إِلَيْهِمْ)؛ لقوله ﵇: «اصْنَعُوا لآل جَعفَرٍ طَعامًا، فقد جاءهم ما شَغَلهم» رواه الشَّافعيُّ وأحمد والتِّرمذِيُّ وحسَّنه (¬٦)، ولأنَّ فيه جبرًا، والمذهبُ ثلاثةُ أيَّامٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 209 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.