(وَلَا يُصْلِحُونَ هُمْ طَعَامًا لِلنَّاسِ) فإنَّه مكروهٌ؛ لما رَوَى أحمدُ عن جَرِيرٍ قال: «كُنَّا نَعُدُّ الاِجتِماعَ إلَى أهل الميت، وصَنْعةَ الطَّعام بعد دَفْنه من النِّياحة»، وإسنادُه ثِقاتٌ (¬١)، زاد في «المغني» و «الشَّرح»: (إلاَّ لحاجةٍ).
وقيل: يَحرُم، قال أحمدُ: ما يُعجِبُنِي، ونقل المَرُّوذِيُّ: هو من أفعال الجاهليَّة، وأنكره شديدًا (¬٢).
فَرعٌ: يُكرَه الذَّبح عند القبر، والأكل منه (¬٣)؛ لخبر أنَسٍ: «لَا عَقْرَ في الإسلام» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ (¬٤).
وفي معناه (¬٥): الصَّدقةُ عند القبر، فإنَّه مُحدَثٌ، وفيه رِياءٌ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 210 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1420)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.