Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 211

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

(فَصْلٌ)

(يُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ)، نَصَّ عليه (¬١)، وحكاهُ النَّوَوِيُّ إجماعًا (¬٢)؛ لقوله ﵇: «كُنْتُ نَهيتُكم عن زِيارة القُبورِ فزُوروها» رواه مسلم، والترمذي وزاد: «فإنها تذكر (¬٣) الآخرة» (¬٤)، وقال أبو هُرَيرةَ: زار (¬٥) النَّبيُّ ﷺ قبرَ أُمِّه فبكى، وأبْكَى مَنْ حوله، وقال: «اسْتأْذنْتُ ربِّي أنْ أسْتَغْفِرَ لها؛ فلم يأذن لِي، واستأذنته أن أزور قبرَها فأذن لي، فزُورُوا القُبورَ، فإنَّها تُذكِّركم الموت (¬٦)» متَّفقٌ عليه (¬٧).

وعنه: لا بأْسَ به، وقاله الخِرَقِيُّ وغيرُه، وأخذ منه جماعةٌ الإباحةَ؛ لأنَّه الغالِبُ في الأمر بعد الحظْرِ، لا سيَّما وقد قَرَنَه بما هو مُباحٌ.

وفي «الرِّعاية»: يُكرَه الإكثار منه. وفيه نَظَرٌ.

فَوائِدُ:

يُستحَبُّ للزَّائر أن يَقِف أمام القبْرِ. وعنه: حَيثُ شاء. وعنه: قعوده كقيامه، ذكره أبو المعالي.

وينبغي قُرْبه؛ كزيارته في حياته.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 211 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.