القُبُور» رواه أحمدُ والتِّرْمذيُّ وصححه (¬١)، وكما لَوْ عَلِمتْ أنَّها تَقَعُ في مُحرَّمٍ، ذَكَرَه المجْدُ مع تأثيمه بِظَنِّ وقوع النَّوحِ، ولا فرق، ولم يحرم هو وغيره دخول الحمَّام إلاَّ مع العلم بالمحرَّم.
ويُستثْنَى منه: زيارة قبر النَّبيِّ ﷺ وقبر صاحِبَيْه ﵄.
(وَ) يُستحَبُّ أن (يَقُولَ إِذَا زَارَهَا أَوْ مَرَّ بِهَا: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ)، كذا رواه مسلمٌ من حديث أبي هُرَيرةَ مرفوعًا، والسلام (¬٢) فيه (¬٣) معرَّف، وقاله جماعةٌ، والتَّنكير من طريقٍ لأحمدَ عن أبي هريرةَ وعائشةَ (¬٤).
وظاهره: أن تنكيره أفضلُ، نَصَّ عليه (¬٥).
وخيَّره المجْدُ، وبعضُهم حكاه نَصًّا، وكذا السلام على الأحياء.
وعنه: تعريفه أفضلُ كالرَّدِّ.
وقال ابن البنَّاء: سلامُ التحية مُنَكَّرٌ، وسلامُ الوَداع مُعَرَّفٌ.
والاِسْتِثْناء للتَّبرُّك، قاله العلماءُ. وفي «البغوي»: أنَّه يَرجِع إلَى اللُّحوق لا