Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 213

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

القُبُور» رواه أحمدُ والتِّرْمذيُّ وصححه (¬١)، وكما لَوْ عَلِمتْ أنَّها تَقَعُ في مُحرَّمٍ، ذَكَرَه المجْدُ مع تأثيمه بِظَنِّ وقوع النَّوحِ، ولا فرق، ولم يحرم هو وغيره دخول الحمَّام إلاَّ مع العلم بالمحرَّم.

ويُستثْنَى منه: زيارة قبر النَّبيِّ ﷺ وقبر صاحِبَيْه ﵄.

(وَ) يُستحَبُّ أن (يَقُولَ إِذَا زَارَهَا أَوْ مَرَّ بِهَا: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ)، كذا رواه مسلمٌ من حديث أبي هُرَيرةَ مرفوعًا، والسلام (¬٢) فيه (¬٣) معرَّف، وقاله جماعةٌ، والتَّنكير من طريقٍ لأحمدَ عن أبي هريرةَ وعائشةَ (¬٤).

وظاهره: أن تنكيره أفضلُ، نَصَّ عليه (¬٥).

وخيَّره المجْدُ، وبعضُهم حكاه نَصًّا، وكذا السلام على الأحياء.

وعنه: تعريفه أفضلُ كالرَّدِّ.

وقال ابن البنَّاء: سلامُ التحية مُنَكَّرٌ، وسلامُ الوَداع مُعَرَّفٌ.

والاِسْتِثْناء للتَّبرُّك، قاله العلماءُ. وفي «البغوي»: أنَّه يَرجِع إلَى اللُّحوق لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 213 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.