Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وحدَّها في «المستوعب» إلى ثلاثة أيَّامٍ. وذَكَر ابنُ شِهابٍ والآمِدِيُّ وأبو الفَرَج: يُكرَه بعدها؛ لتَهيِيجِ الحُزْن، واسْتَثْنَى أبو المَعالِي: إذا كان غائبًا، فلا بأْسَ بها إذا حضر، واختاره صاحب «النظم»، وزاد: ما لم ينس (¬١).

فَرعٌ: إذا جاءته التَّعزيةُ في كتابٍ؛ ردَّها على الرَّسول لفظًا، قاله أحمدُ (¬٢).

ويُكْرَهُ تَكرارُها، فلا يُعزِّي مَنْ عَزَّى.

(وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ لَهَا)؛ نَصَّ عليه (¬٣)، واختاره الأكثرُ؛ لأنَّه مُحدَثٌ، مع ما فيه من تَهْيِيجِ الحُزْن.

وعنه: الرُّخْصةُ فيه، قال الخلاَّلُ: سهَّل أحمدُ في الجلوس إليهم في (¬٤) غير مَوضِعٍ، قال: ونُقِل عنه المَنْعُ (¬٥).

وفيه وجْهٌ: لا بأْسَ به لأهل الميت دون غَيرِهم.

وعنه: لا بأْسَ بالجلوس عندَهم إذا خِيفَ عليهم شدَّة الجَزَع، وأمَّا المَبِيتُ عندَهم فأَكرَهُهُ (¬٦).

لكن يُستثْنَى منه الجلوسُ بِقرْب دار الميت ليتبع (¬٧) الجنازةَ، أوْ يَخرُج ولِيُّه فيُعزِّيه، فعَلَه السَّلَفُ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 217 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.