Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الزكاة

بوفاء نُجومِه، بخلاف المحجور عليه لنقْص تَصرُّفِه، والمرهون؛ فإنَّه مُنِع من التَّصرُّف فيه بعَقْده، فلم يَسقُطْ حَقُّ الله تعالَى.

وعنه: هو كالقن.

وعنه: يُزَكِّي بإِذْن سيِّده.

ولا عُشْرَ فِي زَرعِه، فإنْ عَتَقَ أوْ عَجَزَ أوْ قبض من نجوم كتابته وفي يده نصابٌ؛ استقبل (¬١) به حولاً، وما دون نصاب (¬٢) فكمستفادٍ.

(وَإِنْ مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالاً، وَقُلْنَا: إِنَّهُ يَمْلِكُهُ) علَى رِوايةٍ؛ (فَلَا زَكَاةَ فِيهِ) علَى واحِدٍ منهما، قاله الأصحابُ؛ لأنَّ سيده لا يَملُكه، وملكُ العبد ضعيفٌ لا يَحتَمِل المواساةَ، بدليل أنَّه لا يَعتِق عليه أقاربُه إذا مَلَكَهم، ولا يجب عليه نفقةُ قريبه، والزَّكاة إنَّما تَجِب بطريق المواساة، وحينئِذٍ فلا فطرةَ إِذَنْ في الأصحِّ.

وعنه: يزكِّيه العبدُ.

وعنه: بإذْن السَّيِّد، ويحتمل أنَّه يزكِّيه السَّيِّد.

وعنه: الوقف.

(وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ) على روايةٍ، وهي اختيارُ أبِي بكْرٍ والقاضي وظاهِرُ الخِرَقِيِّ؛ (فَزَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّه مالكه.

أصْلٌ: أمُّ الولد، والمُدبَّرُ؛ كالقِنِّ.

فَرعٌ: هل تَجِب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيًّا، اختارَه ابْنُ حَمْدانَ؛ لحكمنا (¬٤) له بالملك ظاهِرًا، حتى منعنا باقي الورثة، أم لا،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 229 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.