Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب الزكاة

كما هو ظاهر كلام الأكثر؛ فإنَّه لا مال له؟ فيه وجهان.

(الثَّالِثُ: مِلْكُ نِصَابٍ)؛ للنُّصوص (¬١)، ولا فرْق بين بهيمة الأنعام وغيرِها، ولا يَرِدُ الرِّكاز؛ لأنَّ (¬٢) شبهه (¬٣) بالغنيمة أكثر من الزَّكاة، ولهذا وجب فيه الخُمُسُ.

(فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ (¬٤)؛ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ) في روايةٍ، واختارها أبو بَكْرٍ، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ، وجَزَم به في «الوجيز»، قال في «الشَّرح»: وهو ظاهر الأخبار، فينبغي أنْ لا يُعدَلَ عنه.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا يَسِيرًا؛ كَالْحَبَّةِ وَالْحَبَّتَيْنِ)؛ فإنَّها تَجِبُ لذلك، قاله الأكثر؛ لأنَّه لا يَنضَبِط غالِبًا، فهو كنَقْص الحَول ساعةً أوْ ساعتَيْنِ، وهو لا يُخِلُّ بالمُواساةِ؛ لأِنَّ اليسيرَ لا حكمَ له في أشياءَ كثيرةٍ؛ كالعمَلِ اليسيرِ في الصَّلاة، وانكِشاف العَورة، والعفْو عن يسير الدم، فكذا هنا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان (¬٥) نَقْصًا بيِّنًا؛ كالدَّانِق والدَّانِقَينِ؛ أنَّها لا تَجِب في روايةٍ، وصحَّحها في «المُذهَب»، وذكرها في «الشَّرح» عن الأصحاب.

وعنه: إن جازت (¬٦) جواز الوازنة (¬٧)؛ وجبت (¬٨)، ولعلَّ المراد المضروبة، وهو الظَّاهر، قاله في «الفروع»؛ ولأنَّها تقوم مقام الوازِنة.

وذَكَر جماعةٌ: إذا نَقَص النصاب ثلاثةَ دَراهِمَ أوْ ثُلُثَ مثقال؛ فلا زكاةَ فِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 230 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.