أصحِّ الرِّوايتَينِ.
وقيل: الدَّانِق والدَّانِقانِ لا يمنع في الفضَّة بخلاف الذَّهب، قال أبو المعالي: وهذا أوجه (¬١).
وقيل: النَّقصُ اليسيرُ لا يُؤثِّرُ في آخر الحَول، بل في أوَّله ووسطه.
وظاهِرُه: أنَّ نصابَ الباقي تحديدٌ، وهو كذلك في بهيمة الأنعام، وكذا في الزَّرع والثمرة (¬٢) كما سيأتي.
(وَتَجِبُ (¬٣) فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ)، أمَّا زيادةُ الحبِّ فيجب (¬٤) فيها بالحساب اتِّفاقًا (¬٥)، وكذا (¬٦) زيادة النَّقْدَين؛ لقوله ﵇: «هاتُوا رُبُعَ العُشور، من كلِّ أربعينَ دِرْهمًا درهمًا (¬٧)، وليس عليكم شَيءٌ حتى تتِمَّ مائتين فيجب فيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك» رواه الأثْرَمُ والدَّارَقُطْنِيُّ، ورُوِيَ عن علِيٍّ وابْنِ عُمَرَ (¬٨)، ولم يُعرَفْ لهما مُخالِفٌ فِي الصَّحابة، ولأنَّه