Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الزكاة

أصحِّ الرِّوايتَينِ.

وقيل: الدَّانِق والدَّانِقانِ لا يمنع في الفضَّة بخلاف الذَّهب، قال أبو المعالي: وهذا أوجه (¬١).

وقيل: النَّقصُ اليسيرُ لا يُؤثِّرُ في آخر الحَول، بل في أوَّله ووسطه.

وظاهِرُه: أنَّ نصابَ الباقي تحديدٌ، وهو كذلك في بهيمة الأنعام، وكذا في الزَّرع والثمرة (¬٢) كما سيأتي.

(وَتَجِبُ (¬٣) فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ)، أمَّا زيادةُ الحبِّ فيجب (¬٤) فيها بالحساب اتِّفاقًا (¬٥)، وكذا (¬٦) زيادة النَّقْدَين؛ لقوله ﵇: «هاتُوا رُبُعَ العُشور، من كلِّ أربعينَ دِرْهمًا درهمًا (¬٧)، وليس عليكم شَيءٌ حتى تتِمَّ مائتين فيجب فيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك» رواه الأثْرَمُ والدَّارَقُطْنِيُّ، ورُوِيَ عن علِيٍّ وابْنِ عُمَرَ (¬٨)، ولم يُعرَفْ لهما مُخالِفٌ فِي الصَّحابة، ولأنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 231 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.