Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 232

  1. كتاب الزكاة

مالٌ من الأرض يتجزَّأُ ويَتَبعَّض من غير ضَرَرٍ، أشْبه الأربعين.

وظاهره: أنَّه يجب ولو لم يبلغ نقد (¬١) أربعين درهمًا أوْ أربعة دنانِيرَ.

(إِلاَّ) فِي (السَّائِمَةَ)، فلا زكاةَ في وَقْصِها؛ لمَا رَوَى أبو عُبَيدٍ في «غريبه» مرفوعًا أنَّه قال: «لَيْس فِي الأوْقاص صدقَةٌ»، وقال: (الوَقْص: ما بين النِّصابَينِ) (¬٢)، وفي حديث مُعاذٍ أنَّه قيل له: أُمرت في الأوقاص بِشَيءٍ؟ قال: لا (¬٣)، وسأسأل رسولَ الله ﷺ، فسأله فقال: «لَا» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٤)، ولما فيه من الضَّرَر وعدم التَّشْقِيصِ.

وقيل: يَجِبُ، اختاره الشِّيرازِيُّ، فعليه: لَوْ تَلِفَ بعيرٌ من تسع، أو ملَكه قبل التَّمكن إن اعتبرناه؛ سَقَطَ تُسُعُ شاة، ولو تَلِفَ منها سِتَّةٌ؛ زكَّى الباقِيَ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 232 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.